279

ইখতিলাফ আইম্মা

اختلاف الأئمة العلماء

তদারক

السيد يوسف أحمد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

প্রকাশনার স্থান

لبنان / بيروت

ثمَّ اخْتلفُوا فِيهِ هَل هُوَ نسك أَو اسْتِبَاحَة لمحظور؟
فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة وَمَالك: هُوَ نسك.
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ، أَحدهمَا: أَنه نسك.
وَالثَّانِي: أَنه اسْتِبَاحَة مَحْظُور.
والنسك: الْعِبَادَة.
وَأَجْمعُوا على أَنه لَا يجب على النِّسَاء حلق.
وَأَن الْمَشْرُوع لَهُنَّ التَّقْصِير، وَهُوَ وَاجِب عَلَيْهِنَّ.
وَاخْتلفُوا فِي أَي وَقت يقطع الْحَاج التَّلْبِيَة؟
فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: يقطعهَا حِين يَرْمِي جَمْرَة الْعقبَة يَوْم النَّحْر.
وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ، أظهرهمَا: أَنه يقطعهَا إِذا زَالَت الشَّمْس من يَوْم عَرَفَة، إِلَّا أَن يكون أحرم بِالْحَجِّ بِعَرَفَة فيلبي حَتَّى يَرْمِي جَمْرَة الْعقبَة.
وَاخْتلفُوا مَتى يقطع الْمُعْتَمِر التَّلْبِيَة؟

1 / 295