271ইখতিলাফ আইম্মাاختلاف الأئمة العلماءইবনে হুবাইরা - ৫৬০ AHابن هبيرة - ৫৬০ AHসম্পাদকالسيد يوسف أحمدপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مপ্রকাশনার স্থানلبنان / بيروتজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial Issues•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকالطّواف الْفَرْض لم يَقع عَنهُ.بَاب الْعمرَةاتَّفقُوا على أَن الْعمرَة مَشْرُوعَة بِأَصْل الْإِسْلَام.قَالَ اللَّهِ ﷿: ﴿وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله﴾ .ثمَّ اخْتلفُوا فِي وُجُوبهَا.فَقَالَ الشَّافِعِي فِي القَوْل الْجَدِيد وَأحمد: هِيَ وَاجِبَة.وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم: هِيَ سنة.وَأَجْمعُوا على أَن فعلهَا فِي الْعُمر مرّة وَاحِدَة كَالْحَجِّ.ثمَّ اخْتلفُوا هَل يكره فعلهَا فِي السّنة مرَّتَيْنِ وَأكْثر؟فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يجوز ذَلِك وَلَا يكره.وَقَالَ مَالك: يكره أَن يعْتَمر فِي السّنة مرَّتَيْنِ.وَأَجْمعُوا على أَن فعلهَا فِي جَمِيع السّنة جَائِز.1 / 287কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন