206ইখতিলাফ আইম্মাاختلاف الأئمة العلماءইবনে হুবাইরা - ৫৬০ AHابن هبيرة - ৫৬০ AHসম্পাদকالسيد يوسف أحمدপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مপ্রকাশনার স্থানلبنان / بيروتজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial Issues•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকفَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يجوز لَهُ أَخذ الصَّدَقَة، وَإِن كَانَ قَوِيا مكتسبا.وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يجوز.وَاخْتلفُوا فِيمَن دفع زَكَاته إِلَى غَنِي وَهُوَ لَا يعلم ثمَّ علم.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُجزئهُ.وَقَالَ مَالك: لَا يُجزئهُ.وَعَن الشَّافِعِي وَأحمد: كالمذهبين.وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز دفع الزَّكَاة إِلَى من يَرِثهُ من أَقَاربه كالإخوة والعمومة وَأَوْلَادهمْ.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: يجوز.وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أظهرهمَا: لَا يجوز.وَالْأُخْرَى كالجماعة.وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز دفع الزَّكَاة إِلَى الزَّوْج من زَوجته.1 / 222কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন