206

ইখতিলাফ আইম্মা

اختلاف الأئمة العلماء

তদারক

السيد يوسف أحمد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

প্রকাশনার স্থান

لبنان / بيروت

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يجوز لَهُ أَخذ الصَّدَقَة، وَإِن كَانَ قَوِيا مكتسبا. وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يجوز. وَاخْتلفُوا فِيمَن دفع زَكَاته إِلَى غَنِي وَهُوَ لَا يعلم ثمَّ علم. فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُجزئهُ. وَقَالَ مَالك: لَا يُجزئهُ. وَعَن الشَّافِعِي وَأحمد: كالمذهبين. وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز دفع الزَّكَاة إِلَى من يَرِثهُ من أَقَاربه كالإخوة والعمومة وَأَوْلَادهمْ. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: يجوز. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أظهرهمَا: لَا يجوز. وَالْأُخْرَى كالجماعة. وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز دفع الزَّكَاة إِلَى الزَّوْج من زَوجته.

1 / 222