137ইখতিলাফ আইম্মাاختلاف الأئمة العلماءইবনে হুবাইরা - ৫৬০ AHابن هبيرة - ৫৬০ AHসম্পাদকالسيد يوسف أحمدপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مপ্রকাশনার স্থানلبنان / بيروتজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial Issues•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকفَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تجب عَلَيْهِ.وَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: تجب عَلَيْهِ.وَاتَّفَقُوا على أَن الْقيام فِي الْخطْبَتَيْنِ مَشْرُوع.ثمَّ اخْتلفُوا فِي وُجُوبه.فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: هُوَ وَاجِب، وَكَذَلِكَ أوجب الشَّافِعِي خَاصَّة الْقعُود بَين الْخطْبَتَيْنِ، وَرَآهُ مَالك سنة.وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: كل ذَلِك سنة.وَاخْتلفُوا فِي الْخطْبَة الَّتِي يعْتد بهَا.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: تُجزئ أَن يخْطب بتسبيحة وَاحِدَة، وتجزئ عَن الْخطْبَتَيْنِ، وَلَا يحْتَاج إِلَى تسبيحتين.وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: من شَرط الْخطْبَة المعتد بهَا: التَّحْمِيد وَالصَّلَاة على النَّبِي ﷺ َ -، وَقِرَاءَة آيَة وَالْمَوْعِظَة.وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ كالمذهبين.وَقَالَ اللغويون: الْخطْبَة مُشْتَقَّة من المخاطبة1 / 153কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন