72

Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Layla

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

সম্পাদক

أبو الوفا الأفغاني

প্রকাশক

لجنة إحياء المعارف النعمانية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩৫৭ AH

প্রকাশনার স্থান

حيدر آباد

الموضع الذي وضعها عليه النبي ﷺ. وبه نأخذ.
وكان ابن أبي ليلى يقول: على المدعى اليمين مع شهوده، وإذا لم يكن له شهود لم يستحلفه وجعل اليمين على المدعى عليه، فإن قال المدعى عليه: أنا أرد اليمين عليه فإنه لا يرد اليمين عليه إلا أن يتهمه فيرد اليمين عليه إذا كان كذلك، وهذا في الدين.
قال: وإذا ورث الرجل ميراثا دارًا أو أرضًا أو غير ذلك فادعى رجل فيها دعوى ولم تكن له بينة فأراد أن يستحلف الذي ذلك في يديه، فإن أبا حنيف ﵁ كان يقول: اليمين على علمه أنه لا يعلم لهذا فيه حقا، وكذلك كان ابن أبي ليلى يقول أيضًا. وإنما جعل أبو حنيفة ﵁ على هذا اليمين على علمه، لأن الميراث لزمه، إن شاء وإن أبى، والبيع

1 / 79