20

Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Layla

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

সম্পাদক

أبو الوفا الأفغاني

প্রকাশক

لجنة إحياء المعارف النعمانية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩৫৭ AH

প্রকাশনার স্থান

حيدر آباد

على العيب، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى ﵀ يقول: لا أقبل شهودًا على العيب حتى ينقد الثمن.
قال: وإذا باع الرجل على ابنه وهو كبير دارًا أو متاعا من غير حاجة ولا عذر، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا يجوز ذلك على ابنه. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: بيعه عليه جائز.
قال: وإذا باع الرجل متاعا لرجل والرجل حاضر ساكت، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا يجوز ذلك عليه، وليس سكوته إقرارًا بالبيع، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: سكوته إقرار بالبيع.
قال: وإذا باع الرجل نصيبًا من داره ولم يسم ثلثًا أو ربعًا أو نحو ذلك أو كذا وكذا سهما، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا يجوز البيع على هذا الوجه. وقال أبو يوسف ﵀: له الخيار إذا علم إن شاء أخذو إن شاء ترك. وكان ابن أبي ليلى ﵀ يقول: إذا كانت الدار

1 / 27