185Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Laylaاختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىআবু ইউসুফ - ১৮২ AHأبو يوسف - ১৮২ AHসম্পাদকأبو الوفا الأفغانيপ্রকাশকلجنة إحياء المعارف النعمانيةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৩৫৭ AHপ্রকাশনার স্থানحيدر آبادজনগুলিফিকহহানাফি ফিকহقال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وقد دخل بها، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول في ذلك: لها السكنى والنفقة حتى تنقضي عدتها، وبه نأخذ. وكان ابن ابي ليلى يقول: لها السكنى وليس لها النفقة. وقال أبو حنيفة1 / 195কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন