152

Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Layla

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

সম্পাদক

أبو الوفا الأفغاني

প্রকাশক

لجنة إحياء المعارف النعمانية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩৫৭ AH

প্রকাশনার স্থান

حيدر آباد

القاضي قبل ذلك منهم، وبه نأخذ.
قال: وإذا قال الخصم للقاضي: لا أقر ولا أنكر، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا أجبره على ذلك ولكنه يدعو المدعي بشهوده. قال: وكان ابن أبي ليلى لا يدعه حتى يقر أو ينكر. وكان أبو يوسف إذا سكت يقول له: احلف مرارًا، فإن لم يحلف قضى عليه.
قال: وإذا أنكر الخصم الدعوى ثم جاء بشهادة الشهود على المخرج

1 / 160