66ইজমাল ইসাবাإجمال الإصابة في أقوال الصحابةসলাহউদ্দিন আইয়ুবি - ৭৬১ AHصلاح الدين العلائي - ৭৬১ AHসম্পাদকد. محمد سليمان الأشقرপ্রকাশকجمعية إحياء التراث الإسلاميসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٠٧প্রকাশনার স্থানالكويتজনগুলিPrinciples of Islamic Jurisprudence•অঞ্চলগুলিফিলিস্তিন•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকفَنَذْكُر مَا يتَعَلَّق بِهَذِهِ الْأَنْوَاع إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَإِن يكن على مساق هَذَا التَّقْسِيمالْقسم الأول التَّخْصِيص بقول الصَّحَابِيّأَن يكون الْخَبَر عَاما فيخصه الصَّحَابِيّ بِأحد أَفْرَاده سَوَاء كَانَ هُوَ الرَّاوِي أَو لم يكن هُوَ رَاوِي ذَلِك الحَدِيثفمثال الأول حَدِيث ابْن عَبَّاس ﵄ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ فَإِن لفظ من عَام يَشْمَل الْمُذكر والمؤنث عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء وَقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ فِي النِّسَاء إِذا ارتددن عَن الْإِسْلَام يحبس وَلَا يقتلن فَخص الحَدِيث بِالرِّجَالِوَحَدِيث سعيد بن الْمسيب عَن معمر بن عبد الله بن نَضْلَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَا يحتكر إِلَّا خاطىء أخرجه مُسلم وَفِيه1 / 84কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন