إجابة النداء
إجابة النداء
প্রকাশক
مطبعة سفير
প্রকাশনার স্থান
الرياض
জনগুলি
١٧ - إجابة المؤذن والترديد معه في المذْيَاع سنة، إذا كان الأذان في وقت الصلاة، قاله شيخنا ابن باز ﵀ (١).
وأفتى العلامة محمد بن صالح العثيمين ﵀: أن الأذان في المذياع أو التلفاز يجاب إذا كان الأذان في وقت الصلاة؛ لعموم قوله ﷺ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» (٢) إلا أن الفقهاء ﵏ قالوا: إذا كان قد أدَّى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب (٣).
١٨ - لا بأس أن يُسمع مجيب المؤذن من حوله؛ ليقتدي به (٤).
١٩ - إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ مستحبة، إذا كان الأذان مشروعًا، قال العلامة ابن مفلح ﵀: «فظاهر كلامهم: يجيب مؤذنًا ثانيًا فأكثر، ومرادهم حيث يستحب» (٥) (٦).
وقال المرداوي ﵀: «... إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ، وهو صحيح، قال في «القواعد الأصولية»: ظاهر كلام أصحابنا يستحب ذلك، قال في الفروع: ومرادهم حيث يستحب، قال الشيخ تقي الدين: محلّ ذلك إذا
(١) مجموع فتاوى ابن باز، ١٠/ ٣٣٥. (٢) مسلم، برقم ٣٨٤، وتقدم تخريجه. (٣) مجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٢/ ١٩٦. (٤) مجموع فتاوى ابن باز، ١٠/ ٣٣٥. (٥) كتاب الفروع، لابن مفلح، ٢/ ٢٦. (٦) قال الحافظ ابن حجر ﵀ في فتح الباري، ٢/ ٩٢: «... وحكوا أيضًا خلافًا هل يجيب في الترجيع أولًا؟»، وقال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ٢/ ٤٧٣: «ظاهر الحديث حكايته في الترجيع، ولا نَقْلَ في ذلك عندنا، والوجه استحبابه إن سمعه ...».
1 / 31