83

Ijabatu As-Sual fi Zakat Al-Amwal

إجابة السؤال في زكاة الأموال

প্রকাশক

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণের সংখ্যা

السنة السادسة والثلاثون

প্রকাশনার বছর

العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

জনগুলি

والجواب عن هذا الدليل: ما جاء عن الحسن وعطاء١ مرسل ولو صح لم يكن فيه حجة لأنه ليس فيه نص بأخذ غير الواجب ولا بأخذ القيمة. السادس: ما جاء عن عطاء أيضًا أن رسول الله ﷺ لما بعث عليًا ساعيًا قالوا: لا نخرج لله إلا خير أموالنا فقال ما أنا بعادي عليكم السنة فقال له النبي ﷺ “إرجع إليهم فبين لهم ما عليهم في أموالهم، فمن طابت نفسه بعد ذلك بفضل فخذه منه”. والجواب عنه: أنه لا يصح لأنه مرسل ولو صح لما كان لهم فيه حجة لأن فيه أنهم أرادوا أفضل أموالهم مختارين، وليس فيه إعطاء مسن مكان غيرها أصلًا، ولا دليل على قيمة البتة. وصح أن كل ما احتجوا به ليس فيه إجازة إعطاء أكثر من الواجب في الزكاة ولا غير الصفة المحددة فيها، وأما القيمة فلا دليل لهم على جوازها أصلًا بل البرهان ثابت بتحريم أخذها لأنها غير ما أمر الله به وتعدٍ لحدود الله، وما أباح الله قط أخذ قيمة عن زكاة افترضها بعينها وصفتها ٢. *مسألة تفسير أسنان الإبل والبقر: أولًا: الإبل: ولد الناقة من حين يوضع إلى أن يفطم يسمى حوارًا بضم الحاء وقيل بكسرها والجمع أحورة وحيران ثم الفصيل إذا فصل عن أمه والجمع فصلان وهو ما فصل عن اللبن من أمه، ثم بنت مخاض وهو: ماله سنة إلى تمام سنتين ثم

١ ما جاء عن الحسن وعطاء في المحلى في باب زكاة الإبل ٦/ ٢٧. ٢ انظر: المحلى ٦/٢٦ - ٢٩.

1 / 335