الفصل - ٦ استدراكها على عبد الله بن عمرو بن الْعَاصِ
الْأًوَّل أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ عَنْ عبيد بن عمير قال بَلَغَ عَائِشَة أَنَّ ابْنَ عَمْرو يَأْمُرُ النِّسَاء إِذَا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فَقَالَتْ يَا عجبا لابن عَمْرو يَأْمُرُ النِّسَاء إِذَا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يَأْمُرُهن أن يحلقن رؤوسهن لَقَدْ كُنْت أغتسل أَنَا ورَسُوْل اللهِ ﷺ من أَنَاء وَاحِد وما أزَيْد أن أفرغ عَلَى رأسي ثَلَاث إفراغات ورَوَاهُ النَّسَائِيُّ وقَالَ وما أنقض لِيْ شعرا ورَوَاهُ ابْن خُزَيْمَةَ فِيْ صَحِيْحِهِ أتم من ذَلِكَ وقَدْ تابع عَائِشَة عَلَى رِوَايَة ذَلِكَ أُمّ سَلَمَةَ فرَوَى مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِع مَوْلَى أُمّ سَلَمَةَ عَن أُمّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنِّيْ امْرَأَة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة فَقَالَ لَا إِنَّمَا يكفِيْك أن تحَثّي عَلَى رأسك ثَلَاث حَثَيات ثُمَّ تفيضي عليك الماء فتطهرين قال المارودي فِي الحاوي ويَحْتَمِل أن يَكُوْنُ ابْن عَمْرو أمر بذَلِكَ احتياطا لَا واجبا وعَائِشَة إِنَّمَا أنكرت وجوب الحل