আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
هذا وقد نسبوا المنع أيضا من التكليف بالمحال لذاته إلى الآمدي، وأجازوه جريا منهم على مقتضى مذهب الشيخ الأشعري، فإن الفرق تحكم بالنظر إلى أصله وغلط ابن السبكي حيث ظن أن معتزلة بغداد يقولون بجواز التكليف بالمحال لغيره أي يوصف... كونه محالا لغيره فإن أحدا من المعتزلة لا يقول بجواز التكليف بالمحال مطلقا سواء كان ممتنعا لذاته أو لغيره.
وأما الذي لا يقع لتعلق العلم السابق بعدم وقوعه فقد عرفت أنه ليس من المحال في شيء وأن القول بجواز التكليف به بل بوقوعه ليس مما انفرد به الغدادية عن البصرية وغيرهم من العدلية، لكنه عند الجميع ليس من قبيل الممتنع لذاته ولا لغيره، ومن نفى الحكمة وجوز القبائح على الحكيم تعالى فقد سقط الفرق عنده بين الممتنع لذاته والممتنع لغيره.
وأما من فرق بين التكليف المحال والتكليف بالمحال وأجاز الثاني دون الأول فقد خبط خطب عشوا.
أما أولا: فلأن التكليف المحل غير مقدور لله تعالى، فامتناع وقوعه لعدم القادرية عليه لا لأمر غير ذلك، فلا يتصور تعليل امتناعه بعلة وراء مجرد ذاته كافية في امتناعه والممتنع بالذات لا يعلل بالغير وهو ظاهر.
পৃষ্ঠা ৫২৬