ইহকাম ফি তামিজ ফাতাওয়া

শিহাব উদ্দীন আল-ক্বারাফি d. 684 AH
89

ইহকাম ফি তামিজ ফাতাওয়া

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

السُّؤَالُ الْعِشْرُونْ هل المانعُ من نقضِ حكم الحاكم ما يقوله بعضُ الفقهاء: من أنَّ نَقْضَه يؤدّي إِلى بقاء الخصوماتِ؟ أو أَمرٌ آخر. جَوَابُهُ أنَّ المانع غيرُ ما ذكره بعضُ الفقهاء، وهي قاعدةٌ مقرَّرة في أصول الفقهِ وقواعدِ الشرع، وهي أنه إِذا تعارض الخاصُّ والعامّ قُدِّم الخاصّ على العامّ. وقد تقدَّم بَسْطُه في الفرق بين حُكمه بالمُجمَع عليه وبين حُكمه بالمختلَفِ فيه (١)، مع أنَّ كليهما لا يُنقَضُ إِجماعًا. وتخريجُ الأحكام على القواعد الأصوليَّة الكليَّة أولى من إِضافتها إلى المناسبات الجزئية، وهو دأبُ فُحولِ العلماء دون ضَعفَةِ الفقهاء.

(١) وذلك في جواب (السؤال السادس عشر) في ص ٨٠ - ٨١. وسيأتي في ختام جواب (السؤال السادس والعشرون) ص ١٢٩ ما يؤيد هذا الذي قاله المؤلفُ هنا فانظره.

1 / 90