ইহকাম ফি তামিজ ফাতাওয়া
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
প্রকাশক
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية
প্রকাশনার বছর
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
প্রকাশনার স্থান
بيروت - لبنان
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
ইহকাম ফি তামিজ ফাতাওয়া
শিহাব উদ্দীন আল-ক্বারাফি d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
প্রকাশক
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية
প্রকাশনার বছর
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
প্রকাশনার স্থান
بيروت - لبنان
জনগুলি
(١) هذا السؤال جوابُه باختصار منقول - عن هذا الكتاب - في "تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام" للعلامة القاضي ابن فرحون المالكي ١: ٨، وفي " مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام" للقاضي علاء الدين الطرابلسي الحنفي ص ٦. (٢) سيشرح المؤلف محترزاتِ هذا التعريف. ولزيادةِ شرحِه وبيان محترزاتِه وما يَتفرَّع عليها انظر ما قاله المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - في كتابه "الفروق" ٤: ٤٨ - ٥٤ عند الفرق (٢٢٤) الفرقِ بين الفتوى والحكم. (٣) أرضُ العَنْوةِ هي التي فُتِحتْ بالقهر والغلبة على أهلها. وطِلْق بكسر الطاء وسكون اللام أي أنها حلالٌ مُطلَقةٌ مباحة لكل أحد. يقال: حلالٌ طِلْق ومُطلَق بمعنى واحد كما في "الأساس" للزمخشري. (٤) في نسخة (ر): (ليست وقفًا على المسلمين).
1 / 33