234

ইহকাম ফি তামিজ ফাতাওয়া

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الشيخ قاسم في "تصحيحه" أنه لا فرق بين المفتي والقاضي إلَّا أن المفتي مخبر عن الحكم، والقاضي ملزم به، وأن الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق للإِجماع، وأن الحكم الملفق باطل بالإِجماع، وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقًا ...؛ وقدمنا الكلام عليه هناك فافهم" انتهى.
ويَقصِدُ الشيخ ابن عابدين بقوله: (فافهم)، الردَّ على العلامة الشيخ أحمد الطَّحْطَاوي في حاشيته على "الدر المختار" ٢: ٢١٧، في (باب العِدَّة) أيضًا، إذ ارتضى كلامَ العلامة ابن فَرُّوخ في أمر التلفيق واستحسنه، تبعًا لإستحسان العلامة المفتي أبي السعود له أيضًا، وهو الأظهرُ الأقوى دليلًا.

1 / 235