ইহকাম ফি তামিজ ফাতাওয়া

শিহাব উদ্দীন আল-ক্বারাফি d. 684 AH
177

ইহকাম ফি তামিজ ফাতাওয়া

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

الأولُ سببًا، فلا يَجعلُهُ الثاني سببًا إِن كان غيرَ مجمَعٍ على سببيَّته. وأمَّا الحُكمُ المجمَعُ عليه فلا يَنظُرُ إِلَّا في سببه خاصَّةً هل تَحقَّق أم لا؟ فإِن وجَدَه مُتحقِقًا تركَهُ على حاله لا حِيلةَ له فيه، وإِن كان في ثبوت سببه شكٌّ كشَفَ عنه حتى يَعلم نفيَه أو ثبوتَه، فيَنفي الحكم أو يُثْبِته.

1 / 178