ইহকাম ফি তামিজ ফাতাওয়া
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
প্রকাশক
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية
প্রকাশনার বছর
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
প্রকাশনার স্থান
بيروت - لبنان
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
ইহকাম ফি তামিজ ফাতাওয়া
শিহাব উদ্দীন আল-ক্বারাফি d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
প্রকাশক
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية
প্রকাশনার বছর
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
প্রকাশনার স্থান
بيروت - لبنان
জনগুলি
(١) قال المؤلف في "الذخيرة": "وليس كلُّ الحكام لهم قوة التنفيذ لا سيما الحاكمُ الضعيفُ القدرة على الجبابرة، فهو يُنشئ الإِلزام ولا يَخطُرُ له تنفيذُه لتعذر ذلك عليه، فالحاكم ليس له إِلَّا الإِنشاء، وأما قوة التنفيذ فأمرٌ زائد على كونه حاكمًا". انتهى من "تبصرة الحكام" لإبن فرحون ١: ١٢، ١٣. (٢) في ص ١٤٤. (٣) وقال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - في كتابه "الفروق" ٤: ٥٤ في الفرق (٢٢٥): "اختُلِفَ في الحكم والثبوت، هل هما بمعنى واحد أو الثبوتُ غير الحكم؟ والعجَبُ أن الثبوت يوجد في العبادات والمواطن التي لا حكم فيها بالضرورة إجماعًا، فيَثبُتُ عند الحاكم هلالُ رمضان وهلالُ شوال، وتَثبُتُ طهارةُ الماء ونجاستُه، ويَثبُتُ عند الحاكم =
1 / 145