221ইঘটিরাবالاغتراب في أحكام الكلابইবনে মুবাররদ - ৯০৯ AHابن المبرد - ৯০৯ AHজনগুলিHanbali Jurisprudence and its Principles•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাالمسألة الستونإذا أرسل إلى صيد فقتله هو وصيدا آخر حل الأول، وفي الثاني الذي لم يرسل إليه خلاف.المسألة الحادية والستونلا بد من التسمية عند إرساله، فإن تركها فهل يباح؟اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في ذلك على ثلاث روايات:إحداهن: لا يباح.والثانية: يباح مطلقا على القول بأنها سنة.والثالثة: إن نسيها أبيح، وإن تعمد لم يبح.পৃষ্ঠা ৩০২কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন