210ইঘটিরাবالاغتراب في أحكام الكلابইবনে মুবাররদ - ৯০৯ AHابن المبرد - ৯০৯ AHজনগুলিالمسألة الأربعونإذا كان معه ماء ولكن يخاف عطش كلبه المباح الاقتناء إن (تطهر) به فله أن يسقيه إياه ويحبسه (لعطشه) ويتيمم.المسألة الحادية والأربعونإذا كان الكلب غير مباح الاقتناء أو مباح قتله فله أن يتوضأ ولا يسقيه، ولا يحبسه لعطشه.পৃষ্ঠা ২৯১কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন