206ইঘটিরাবالاغتراب في أحكام الكلابইবনে মুবাররদ - ৯০৯ AHابن المبرد - ৯০৯ AHজনগুলিالمسألة الحادية والثلاثونأن الكلب لا يكون عوضا في الخلع عندنا.المسألة الثانية والثلاثونأن من العمل الموجب للقصاص إذا أنهشه كلبا، أو أرسله عليه، أو جوعه، وأدخله إليه، أو (حبسه) عند كلب كلب.পৃষ্ঠা ২৮৭কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন