199ইঘটিরাবالاغتراب في أحكام الكلابইবনে মুবাররদ - ৯০৯ AHابن المبرد - ৯০৯ AHজনগুলিHanbali Jurisprudence and its Principles•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাالمسألة السادسة عشرةأنه لا يجوز سم الكلب عندنا مطلقا ولو كان معلما، ولا ثمن له.المسألة السابعة عشرةأن الأسود البهيم، والعقور، والكلب الكلب يجوز قتلها، وغير ذلك لا يجوز قتله إلا أن يكون قد حصل منه أذى يوجب ذلك من قتل حيوان أو إفساد شيء.والمعلم وكلب الماشية ونحوها لا يجوز قتله، ومن قتل شيئا من ذلك فلا غرم عليه عندنا.পৃষ্ঠা ২৮০কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন