303

ইঘাথাত মালহুফ

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

জনগুলি

ফিকহ

بدين من ضعيف برئ (¬1) منه، أو يقف بالدين عنه أيضا من أجل براءته من المحدث ، ففي الأثر المجتمع عليه أن لا يضيق عليه الشك في العلم بأنه منكر ، ولا في العلم بضلالة المحدث إن كان محرما أو مستحلا (¬2) مالم يعلم (¬3) ذلك الجاهل (¬4) بحرمته في الدين ، أو يعلم الحرمة ولكن لا يدري أهو من الرأي أم الدين (¬5) ؟ ،

¬__________

(¬1) في (و):" برأي"وهو خطأ ، وما في المتن من بقية النسخ وهو الصواب.

وبراءة الدين : تعني : البغض لمقترف كبائر الذنوب

[السالمي ( بهجة الأنوار / هامش شرح الطلعة) ، ج 1 ص52].

والوقوف هو : الإمساك عن الدخول في ولآية أحد بعينه ولا في البراءة منه ، وذلك لعدم العلم عنه ما يوجب الولاية ولا البراءة. [ المرج السابق ، ج 1 ص170-171].

المحدث : هو من يحدث حدثا اعتقاديا أو علميا يخرج به عن الموافقة في الدين أو الاستقامة عليه بسبب فعله المعاصي. [ المرجع السابق ، ج 1 ص151 . والكدمي( المعتبر) ، ج 2 ص7].

(¬2) المحرم : المنتهك ، وهو الذي يفعل الذنب مع اعتقاده له أنه ذنب حرام شرعا.[ السالمي ( بهجة الأنوار / هامش شرح الطلعة) ، ج 1 ص221].

... والمستحل : من يفعل الذنب ، ويعتقد أنه غير ذنب لشبهه تمسك بها ، أو لتقليده من تمسك بالشبهة في ذلك ، فهو يدين بتخطئة من خالفه ، حيث جمع مع ارتكاب الذنب اعتقاده أنه غير مذنب تخطئة من خالفه في ذلك. [المرجع السابق ، ج 1 ص223].

(¬3) من (د) :" مالم يعلم" وفي بقية النسخ :" مالا يعلم" والأفصح مافي المتن

(¬4) في (ز) :" بجهل " وله وجه.

(¬5) المراد بالرأي : الاجتهاد الفقهي في المسائل العملية والفرعية .

[

المرجع السابق ، ج 1 ص34] ، والدين: القطعيات التي لا يجوز فيها الاجتهاد..

পৃষ্ঠা ৩০৩