ইঘাথাত মালহুফ
إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
জনগুলি
(¬5) من ( د، ه ، و) وفي بقية النسخ :" فالنظر " وهو خطأ رسما فإن ألقي (¬1) القتيل في دار ولو كانت لابنه ، أو لأبيه ، أو زوجه ، فعليهم القسامة والدية (¬2) ولو كان في الدار رجال ، ونساء ، من الأحرار البالغين فعلى جميعهم تكون ، وعسى أن لا يبعد في النظر إخراج النساء عن القسامة ، وهذا الموضع كما أفاده إطلاق لفظ الأثر ، إن صح ما نعتمده من ذلك ، وإلا فلنرجع إلى تصريح ما قيل من وجوبها عليهن في المنازل خاصة، وكان الأول لا يخرج من جواز الرأي لمعان تؤيده (¬3) .
فإن كانت الدار لنساء وحدهن فعليهن القسامة ، والدية بلاخلاف نرفعه عن أصحابنا ، وإن وجد التصريح بخلاف في ذلك عن بعض القوم.
¬__________
(¬1) من (ب ، ج ، د ، ه و) ، وفي بقية النسخ :" بقي" وهو خطأ.
(¬2) انظر :[ ابن جعفر ( الجامع -خ) ، ج 3 ص 34 وص 307 والكاساني (بدائع الصنائع ) ، ج 7 ص 292. والسرخسي ( المبسوط) ، ج 26 ص 112 . وابن المرتضى ( البحر الزخار) ، ج 5 ص 298-299].
(¬3) قال الإباضية والإمام أحمد والزيدية ليس على النساء قسامة ، وكذلك الحنفية إلا أنهم قالوا إذا وجد القتيل في دارها أو ملكها- المرأة- فعليها القسامة، أما الشافعية والمالكية فعندهم تقسم المرأة يمين القسامة.
انظر [ ابن جعفر ( الجامع -خ) ، ج 3 ص 33 . وابن قدامة ( المغني) ، ج 8 ص 57 وأبن المرتضى (البحر الزخار) ج 5 ص 300 والعنسي ، ( التاج المذهب ) ، ج 4 ص350. والكاساني ( بدائع الصنائع) ، ج 7 ص 294-295. والخرشي ، ( على محتصر خليل) ، ج 7 ص8)، وأبو زهرة ( العقوبة ) ، ص 494. وبهنسي (السياسة الجزائية في الشريعة الاسلامية ) ، ص 417].
পৃষ্ঠা ২৪৪