229

ইঘাথাত মালহুফ

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

জনগুলি

ফিকহ

ونحو (¬1) دار متعينة ، فإن وجد القتيل بها فله حكم المنازل قياسا على منازل أهل المحلة، ولا قسامة في بحر ولا نهر (¬2) عظيم كدجلة والفرات وسيحون وجيحون (¬3) فإن كان في طوى (¬4) ليست هي في دار أحد ، أو كان في جدول ، أو في أرض مملوكة ، فإن كان في القرية فعلى أهل القرية (¬5)

¬__________

(¬1) من (ه) ، وفي بقية النسخ: " ونحوه " وله وجه

(¬2) من ( أ ، ب) ، وفي بقية النسخ : "أو نهر" وهما سواء

(¬3) دجلة والفرات نهران بالعراق [ الفيروزابادي ( القاموس) ، ج 3 ص 548 ، مادة: دجل ، باب اللام ، فصل الدال . وج 1 ص333 ، مادة فرت ، باب: التاء ، فصل : الفاء ( وأصل " الفرات " : الماء العذب)].

(¬4) " والطوي : البئر المطوية بالحجارة .... وجمع الطوى - البئر - أطواء". [ ابن منظور ( اللسان) ، ج 15 ص 69 ،مادة : طوى].

وسيحون:نهر عظيم في بلاد ماوراء النهر، قرب سمرقند [ ياقوت الحموي ( معجم البلدان ) ، ج 3 ص 334].

وجيحون : كذلك نهر عظيم يقع بخراسان [ المرجع السابق ، ج 2 ص228].

... قال زفر- من الحنفية - بوجوب القسامة على قتيل البحر أو النهر العظيم ، وتكون على أقرب القرى أو الأمصار إليه، وأيده على ذلك أبو زهرة فقال :" وإن ذلك حق فيما نراه لأنه يجب حفظ الدماء ما أمكن ، وليس النهر العظيم كالفلاة فتجب القسامة ، وإن تعذرت القسامة تجب الدية في بيت المال".

انظر :[ الكساني ( بدائع الصنائع) ، ج 7 ص290 . وأبو زهرة ( العقوبة) ، ص 496].

(¬5) الإباضية وأبو حنيفة ومحمد قالوا بأن القسامة والدية على أهل البلد ، وهم أهل الخطط ، أما أبويوسف من الحنفية والزيدية قالوا بأن المقيم كالمستوطن وأصحاب الخطط كالمشترين سواء في وجوب القسامة عليهم.

انظر :[ ابن جعفر ( الجامع-خ) ، ج 3 ص 37 ، واطفيش ( شرح النيل) ، ج 15 ص 165 . الكاساني (بدائع الصنائع)، ج 7 ص 291. وابن المرتضى ( البحر الزخار) ، ج 5 ص300].

পৃষ্ঠা ২২৯