ইঘাথাত মালহুফ
إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
জনগুলি
والقول بأنها تسعه أصح كما صرح به الشيخ أبو سعيد -رحمه الله-لأن ما أوجبه على نفسه ليس بأشد [43/225] مما أوجب الله عليه (¬1) ، وأعظم من ذلك أن النبي-صلى الله عليه وسلم -قد كان في حال التقية قبل ظهور الاقتدار (¬2) ، و (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) (¬3) .
وأما غيره فلا خلاف أن (¬4) التقية له واسعة، فمن كان في محل التقية جاز له ترك ما يخاف غائلته (¬5) ، كما مضى، وليس الغرض هنا شرح ذلك ولكن ذكر التدريج (¬6) المستحسن في إظهار شعائر الإسلام، ودقائق الحكم، ولطائف السنن، للقادر على ذلك، وإني له (¬7) الآن بالنصح (¬8) أقول:
قد سبق أن الأوامر والنواهي على أنواع، وأقسام، وسيعاد تفصيلها ثانية، فهي على نوعين من حيث الإجمال:
- إما منكر ظاهر، ومظلمة حاضرة لا محتمل فيها،فهذا مع القدرة واجب تغييره في الحال ككسر الصليب الحاضر، وإراقة الخمر، وكف يد الباغي عن المظالم الظاهرة (¬9) .
¬__________
(¬1) انظر: [الصبحي، (الجامع الكبير)، ج3 ص177. وابن جعفر، (الجامع -خ) ج3 ص 218-219وص 243. والكندي، (بيان الشرع)، ج29ص 41-42].
(¬2) في (أ، ج، ،ه):"الاقتداء" والصواب ما أثبت في المتن.
(¬3) سورة الأحزاب، آية رقم 21.
(¬4) كلمة"أن"سقطت من (ج).
(¬5) في (ز):"عليه"بدل"غائلته"والصواب ما أثبت في المتن.
(¬6) في (د):"التاريخ" وفيه تصحيف.
(¬7) من (و) وفي باقي النسخ"فإني له.."والأصوب ما في المتن لأن الفاء تحتاج إلى تقدير.
(¬8) في (ز):"النصيح" وكلا الوجهين صحيح.
(¬9) روى الإمام أحمد في: (المسند) ج5 ص268:"عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين، وأمرني ربي بمحق المعازف، والمزامير، والأوثان، والصليب، وأمر الجاهلية...).
وذكره الطبراني في: (المعجم الكبير)، ج8 ص196، برقم: (7803)و(7804). ... ... ... =
= هذا وقد ذهب كثير من العلماء إلى عدم تغريم الذي يتلف آلات الطرب، فقد قال الإمام البخاري:"أتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء". [ابن حجر، (فتح الباري)، ج5ص416، ك46، باب (32): هل تكسر الدنان التي فيها خمر أو تخرق الزقاق؟ وانظر: ابن بركةة،(الجامع)، ج1 ص144].
وممن قال بضمانها -مع شرط سترها-جعفر بن الحسن الهذلي. [انظر كتابه: (شرائع الإسلام)، ج8 ص383-384].
أما ابن حزم فقال:"ومن كسر شيئا من ذلك ضمنه" (المحلى)، ج9 ص 55
- روى الإمام الربيع في (المسند)، ص 246، برقم (625):"عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الخمر وبائعها ومشتريها وعاصرها وحاملها والمحمولة اليه وشاربها).
ورواه كذلك: أبو داود، في (سننه)، ج2ص187، ك الأشربة، ب2، برقم (3674)، من طريق ابن عمر. وابن ماجه، في (السنن)، ج2 ص314، ك30، ب7، برقم: (3381).
- وروى الترمذي، في: (السنن)، ج3ص589، ك12، ب59، برقم (1298): " عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري. قال: (أهرق الخمر واكسر الدنان).
- وفي وجوب كف يد الباغي عن المظالم الظاهرة، أخرج البخاري: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال الرجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أفرايت إذا كان ظالما، كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره).
[ابن حجر، (فتح الباري)، ج14 ص336، ك89، ب7، برقم (6952].
পৃষ্ঠা ১৯১