121

ইঘাথাত মালহুফ

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

জনগুলি

ফিকহ

- أحدهما واجب الترك، وإنه لعلى قسمين: كبائر وصغائر، فالكبائر مطلقا واجب إنكارها، والأصل في ذلك قوله تعالى: (وينهى عن الفحشاء والمنكر) (¬1) ،فقيل إن الفحشاء ما اشتد قبحه من الكبائر كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس، وقيل كل كبيرة فهي من الفحشاء والمنكر، على إطلاق لفظه شامل للكبير والصغير جميعا، لأن [كليهما] (¬2) مما يجب الترك له وجوبا، وكل واجب الترك فهو منكر الفعل، كما أن كل منكر الفعل واجب الترك.

وإذا ثبت أن كل ما ينكره القلب السليم فهو المنكر، فلفظة المنكر تشمل كل مكروه، وشبهة، ومشكوك، فيكون النهي واجبا في موضع وجوبه، ومندوبا إليه في غير موضع الوجوب.

وكذلك الأمر في تقسيمه، وكل ما ندب إلى (¬3) تركه فالنهي عنه من الإحسان، لأنه في مقابلة الأمر بالمندوب [26/208] والشيء قد يعرف بضده، وانظر إلى هذه الكلمات الوجيزة من هذه الآية الشريفة، كيف احتوت على جميع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجوبا، وندبا وإجمالا، وتفصيلا، وحسن النسق، والتدريج في الترتيب، بداية ونهاية، كتقديم العدل لوجوبه، وإلحاق الإحسان به لكمال مندوبه، ثم عطف الخاص منه على مفيد (¬4)

¬__________

(¬1) سورة النحل، آية رقم : 90.

(¬2) في جميع النسخ"كلاهما"وهو خطأ لأنه مثنى منصوب بإن، فتم تصحيحه.

(¬3) في (أ):"على تركه" وبقية النسخ جاء على ما أثبت في المتن وهو الأصح.

(¬4) في (أ،ز):"على مقيد العموم"، وهو خطأ، لأن المقيد نوع من أنواع الخصوص.

- والخاص هو : " الإحسان" والمعطوف عليه هو : " العدل".

পৃষ্ঠা ১২১