- ٨٦ -
الحديث الثامن:
[عن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: من نام عن حزبه من الليل، أو عن شيء منه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل)].
* في هذا الحديث من الفقه أن ما بين الفجر والظهر يعطى حكم الليل، من أجل أن العرب تقول من بعد الصبح إلى الظهر: أين كنت ... الليلة؟ ويقولون: فعلنا الليلة، فإذا زالت الشمس قالوا: أين كنت البارحة؟
وقد بنى على هذا أبو حنيفة فقال: إذا نوى صوم الفرض قبل الزواج صح صومه، كأنه نوى في آخر الليل.
وقوله: (من نام عن حزبه من الليل)، من لطف الله بعبده أنه إذا استمر في الأمور في الغالب فبدر منه ما يخالف تلك الحال الغالبة عليه سومح؛ فإن الله تعالى قد فسح لهذا النائم في الاستدراك ولم ينقصه من ميزان أجر ذلك الوقت الشريف شيئًا.
* وفيه من الفقه الحض على قضاء الفوائت من النوافل على سبيل التدارك؛ لئلا يعتاد إسقاط النوافل عند فواتها؛ فإن استدامة العمل عمل فوق العمل.
- ٨٧ -
الحديث التاسع:
[عن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: (لأخرجن اليهود والنصارى من