105
- ٣٧ - الحديث التاسع عشر: [من رواية أبي عثمان عبد الرحمن بن مل قال: (كتب إلينا عمر بن الخطاب ﵁، ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد: يا عتبة، إنه ليس من كدك، ولا كد أبيك، ولا كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير، فإن رسول الله ﷺ نهى عن لبوس الحرير، قال: إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله ﷺ إصبعيه الوسطى والسبابة، وضمهما. وفي رواية (٤٢/ أ): جاءنا كتاب عمر أن رسول الله ﷺ قال: لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة؛ إلا هكذا- قال أبو عثمان-: بإصبعيه اللتين تليان الإبهام. وفي رواية: أن عمر خطب بالجابية، فقال: نهى نبي الله ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة]. * في هذا الحديث من الفقه أن يستحب للإمام أن يديم التعهد لعماله بالتخويف من التنعم واحتجان مال المسلمين، وأن يغلط لهم في القول إشعارًا لهم بأن ما في أيديهم ليس ملكًا لهم، إنما هو للمسلمين وفي أيديهم. وإن المناسبة بين ذكر الحرير وهذا الكلام أن الذين يخاف من لبسهم الحرير والأجدر والأخلق أن يكونوا الأمراء وأتباعهم.

1 / 143