ইয়াদাহ তারাদ্দুদাত আল-শারাইয়া - পার্ট ১
إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
জনগুলি
الثالث: عبادة قابلة للنيابة في الدفع اجماعا، فأجزأه نيابة الامام في النية، كاجزائه في الدفع، كما في الحج.
فرع:
لو أخذ الزكاة الجائز، ففي الاجزاء قولان.
[حكم زكاة الفطرة]
قال (رحمه الله): لا تجب الفطرة على الفقير، وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية. وقيل: من تحل له الزكاة. وضابطه: أن لا يملك قوت سنته له ولعياله، وهو الاشبه.
أقول: ذهب الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) الى الاول، وهو قول السيد المرتضى، واختاره ابن البراج. وقال في الخلاف: تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا زكاتيا أو قيمته (3).
وقال شيخنا المفيد (قدس الله روحه): يشترط في وجوبها وجود الطول لها.
ثم قال بعد: تجب على من عنده قوت السنة. وهو الحق، واختاره في المعتبر (4).
لنا- ان وجود الكفاية يمنع من أخذها، فتجب عليه. أما المقدمة الاولى، فقد تقدم بيانها. وأما الثانية، فلقول الصادق (عليه السلام): من حلت له لا تحل عليه، ومن حلت عليه لا تحل له (5).
احتجوا بأصالة البراءة. وهو ضعيف، لما مر من الادلة.
قال (رحمه الله): الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما، وان لم يكونا في
পৃষ্ঠা ৮১