والروايات الدالة على التنجيس أكثر، فتكون أرجح، فيتعين العمل بها، لوجوب العمل بالراجح واطراح المرجوح.
قال (رحمه الله): اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح، وفي تضاعفه مع التماثل تردد، أحوطه التضعيف.
أقول: وجه التضاعف أن وقوع كل واحد منفردا موجب للنزح اجماعا، فيجب التضاعف مع الكثرة والا لزم اجتماع العلل المستقلة على المعلول الواحد بالشخص، وهو محال على ما بين فى علم المعقول.
ووجه العدم: ان النجاسة أمر واحد لا تقبل الشدة والضعف، وبالاول حصلت فلا تيقن حينئذ لايجاب التضاعف، اذ الثاني لم يؤثر نجاسة زائدة. وانما كان الاول أحوط، لان مع اعتماده تحصل الطهارة قطعا، بخلاف الثاني.
[الماء المستعمل في الوضوء]
قال (رحمه الله): المستعمل فى الوضوء طاهر مطهر، وما استعمل فى [رفع] الحدث الاكبر طاهر، وهل يرفع [به] الحدث؟ فيه تردد، والاحوط المنع.
أقول: منشؤه: النظر الى أنه ماء مطلق طاهر، فيصح رفع الحدث. أما الصغرى فاجماعية، وأما الكبرى فلعمومات الآيات والاخبار الدالة على جواز التطهير بالماء، وهو اختيار السيد المرتضى (قدس الله روحه) وأتبعه المتأخر.
والالتفات الى أن المأخوذ على المكلف انما هو التطهير بالماء المتيقن طهارته وتطهيره، وهو غير موجود هنا، لوقوع الخلاف فى كون هذا الماء مطهرا، ومع حصول الخلاف يرتفع اليقين، لجواز كون الحق فى أحد الطرفين وهو اختيار الشيخين وابن بابويه.
ويؤيده رواية عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام)(1) الدالة على المنع من
পৃষ্ঠা ২২