ইয়াদাহ তারাদ্দুদাত আল-শারাইয়া - পার্ট ১
إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
জনগুলি
القوي عنده.
وانما وجبت الاربع على المكره، لان الجماع فعل واحد أوجب الكفارة على الفاعل، ومع حصول الاكراه منه يكون الفعل في الحقيقة صادرا عنه فيتضاعف الكفارتان عليه.
وأما القول الثاني، فلا أعرف به قائلا من الاصحاب، لكن يتأتى على قول ابن أبي عقيل، لانه لا يوجب تضاعف الكفارة على المكره امرأته في نهار رمضان بل يوجب عليه كفارة واحدة فقط، ويوجب عليها القضاء حسب، وقد عرفت ان الاجتهاد في مقابلة النص مردود. وكذا لو كان الاكراه في النذر المعين على اشكال.
أما لو كان الاكراه في غيرهما، فالاقوى عدم التحمل، عملا بأصالة براءة الذمة، ولان التعدي قياس، ونحن لا نقول به، ولان المكره (1) لم يفطر، فلا كفارة عليها، فلا يتحقق التحمل حينئذ.
[اذا طلقت المعتكفة رجعية خرجت]
قال (رحمه الله): اذا طلقت المعتكفة رجعية خرجت.
أقول: ينبغي أن يقال: ان كان الاعتكاف مندوبا أو واجبا غير معين، أو يكون معينا قد اشترط فيه الرجوع مع عروض العارض.
أما لو لم يكن معينا (2) ولم يشترط فيه ذلك، فالاقوى وجوب الخروج، لان الاعتداد في المنزل واجب ولا يتم الا بالخروج.
ويحتمل وجوب الاكمال ثم الخروج بعد، فيكون أولى لانه دين، لقوله (عليه السلام): دين الله أحق أن يقضى (3).
قال (رحمه الله): اذا باع أو اشترى بطل اعتكافه، وقيل: يأثم ولا يبطل، وهو
পৃষ্ঠা ১৩৩