63

الثالث: عبادة قابلة للنيابة في الدفع اجماعا، فأجزأه نيابة الامام في النية، كاجزائه في الدفع، كما في الحج.

فرع:

لو أخذ الزكاة الجائز، ففي الاجزاء قولان.

[حكم زكاة الفطرة]

قال (رحمه الله): لا تجب الفطرة على الفقير، وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية. وقيل: من تحل له الزكاة. وضابطه: أن لا يملك قوت سنته له ولعياله، وهو الاشبه.

أقول: ذهب الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) الى الاول، وهو قول السيد المرتضى، واختاره ابن البراج. وقال في الخلاف: تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا زكاتيا أو قيمته (3).

وقال شيخنا المفيد (قدس الله روحه): يشترط في وجوبها وجود الطول لها.

ثم قال بعد: تجب على من عنده قوت السنة. وهو الحق، واختاره في المعتبر (4).

لنا- ان وجود الكفاية يمنع من أخذها، فتجب عليه. أما المقدمة الاولى، فقد تقدم بيانها. وأما الثانية، فلقول الصادق (عليه السلام): من حلت له لا تحل عليه، ومن حلت عليه لا تحل له (5).

احتجوا بأصالة البراءة. وهو ضعيف، لما مر من الادلة.

قال (رحمه الله): الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما، وان لم يكونا في

পৃষ্ঠা ৮১