176

ইদাহ শিয়া

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

সম্পাদক

الشيخ إبراهيم البهادري

প্রকাশক

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

وثالثها: ما هو فاسد غير مفسد للعقد كأن يشترط بائع العبد أن يكون ولاؤه له إذا عتق. وأما شرائط لزومه فهي مسقطات الخيار في فسخه.

الفصل الأول أسباب الخيار خمسة:

أحدها: اجتماعهما في مجلس العقد، وهو خيار المجلس.

والثاني: اشتراط المدة.

والثالث: أن لم يتقدم من المتبايعين أو من أحدهما روية ما يبيعه منه في الحال غائبا.

والرابع: ظهور عيب كان في المبيع قبل قبضه.

والخامس: ظهور غبن لم تجر العادة بمثله، ولم يكن المشتري من أهل الخبرة، فإن فقد أحد الشرطين فلا رد.

أما خيار المجلس فلا يسقط إلا بأحد أمرين: تفرق، وتخاير. فالتفرق أن يفارق كل منهما صاحبه بخطوة فصاعدا عن اختيار. (1) والتخاير ضربان:

تخاير في نفس العقد، كأن يقول: بعتك بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس، فيقول المشتري: قبلت. وتخاير بعد العقد، كأن يقول أحدهما لصاحبه في المجلس: اختر (2) فيختار إمضاء العقد.

وأما الخيار باشتراط المدة فينقطع بأحد ثلاثة أشياء: انقضاء المدة المضروبة له، والتخاير في انتهائها، والتصرف في المبيع، وهو من البائع فسخ ومن المشتري

পৃষ্ঠা ১৯৯