الثاشي: الإسلام: إن كانت الولاية على مسلمين، أو على مَنْ فيهم من المسلمين؛ لقول الله ﷿: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١]، وقوله ﵇: "الإسْلاَمُ يَعْلُو، ولا يُعْلَى" (١)، ولأمره ﵇ بالسمع والطاعة، "إلا أن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فيهِ بُرْهانٌ" (٢)، وهو مشترَط في كل والٍ.
فأما إن كان بلدَ كفار لا مسلمَ فيه، فهل يجوز أن يولّى عليهم كافرٌ، أو يجعل عريفًا عليهم؟ هذا أمر مختلف فيه.
الثالث: الذكورية، وهو أمر مشترَطٌ في السلطان والقاضي، وكلِّ أحدٍ من الولاة؛ لقول النبي ﷺ: "لا يُفْلِحُ قُوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً" (٣)، والمرأة ناقصة عقل ودين، كما أخبر النبي ﷺ (٤).
_________
(١) رواه الروياني في "مسنده" (٧٨٣) مختصرًا، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٥٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٠٥) عن عائذ بن عمرو ﵁. وحسنه الحافظ في "فتح الباري" (٣/ ٢٢٠).
(٢) رواه البخاري (٦٦٤٧)، كتاب: الفتن، باب: قول النبي ﷺ: سترون بعدي أمورًا تنكرونها، ومسلم (١٧٠٩)، كتاب: الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية عن عبادة بن الصامت ﵁.
(٣) رواه البخاري (٤١٦٣)، كتاب: المغازي، باب: كتاب النبي ﷺ إلى كسرى وقيصر عن أبي بكرة ﵁، وعنده: "لن يفلح" بدل "لا يفلح".
(٤) روى البخاري (٢٩٨)، كتاب: الحيض، باب: ترك الحائض الصوم، ومسلم (٧٩)، كتاب: الإيمان، باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ... عن أبي سعيد الخدري ﵁ مرفوعا بلفظ: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن".
1 / 42