146

ইদাহ ফাওয়াইদ

إيضاح الفوائد

তদারক

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩৮৭ AH

وأربعا ينوي بها ما في ذمته ويسقط الجهر والإخفات والمسافر يصلي ثلاثا واثنتين ولو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل التعيين صلى مع كل رباعية صلاة قصر، ولو اتحدت إحديهما ولو ذكر العين ونسي العدد كرر تلك الصلاة حتى يغلب الوفاء ولو نسيهما معا صلى أياما يغلب معه الوفاء، ولو علم تعدد الفائت واتحاده دون عدده صلى ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يظن الوفاء (الخامس) لو سكر ثم جن لم تقض أيام جنونه وكذا لو ارتد ثم جن ولو ارتدت أو سكرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض (السادس) يستحب تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين ويطالب بها إذا بلغ تسعا ويقهر عليها إذا كمل مكلفا.

الفصل الثالث في الجماعة وفيه مطلبان الأول: الشرائط وهي ثمانية (الأول) العدد وأقله اثنان أحدهما الإمام في كل ما يجمع فيه إلا الجمعة والعيدين فيشترط خمسة سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا وخناثى أو إناثا وخنثى ولا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع (الثاني) اتصاف الإمام بالبلوغ والعقل وطهارة المولد والإيمان والعدالة والذكورة إن كان الإمام ذكرا أو خنثى وانتفاء الإقعاد إن كان المأموم سليما والأمية إن كان المأموم قاريا، وفي اشتراط الحرية قولان وللمرأة والخنثى أن يؤما المرأة خاصة.

<div>____________________

<div class="explanation"> ما جعل عليكم في الدين من حرج (1) والأصل فيه أن التعيين في النية هل هو شرط مطلقا أو مع الذكر قيل بالأول لأن النية للتمييز وقيل بالثاني لاستحالة التكليف بالمحال وارتفاعه بالحرج.

الفصل الثالث في الجماعة قال دام ظله: وفي اشتراط الحرية قولان.

أقول: اشترطها الشيخ وابن البراج إذا أم غير مواليه وأجازها ابن الجنيد وابن إدريس مطلقا، وكرهها أبو الصلاح والأقوى عندي الجواز مطلقا لقوله عليه السلام يؤمكم أقرئكم (2) ولرواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل</div>

পৃষ্ঠা ১৪৮