141

ইদাহ ফাওয়াইদ

إيضاح الفوائد

তদারক

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩৮৭ AH

وفي السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي وآله عليهم السلام إشكال (الثاني) لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا فإن كان جلس في آخر الصلاة بقدر التشهد صحت صلاته وسجد للسهو وإلا فلا ولو ذكر قبل الركوع قعد وسلم وسجد للسهو مطلقا ولو كان قبل السجود فكذلك إن كان قد قعد بقدر التشهد وإلا بطلت (الثالث) لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر أعاد إن كان قد فعل المبطل وإلا فلا (الرابع) لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم اشتركا في الموجب، ولو انفرد أحدهما اختص به ولو اشتركا (كوا خ ل) في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا فإن رجع الإمام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم ولو ركع المأموم أولا رجع الإمام ويتبعه المأموم إن نسي سبق الركوع واستمر إن تعمد (الخامس) يجب سجدتا السهو على من ذكرنا وعلى من تكلم ناسيا أو سلم في غير موضعه ناسيا، وقيل في كل زيادة ونقيصة غير مبطلين وهو الوجه عندي (السادس) يجب في سجدتي السهو النية والسجدتان على <div>____________________

<div class="explanation"> قال دام ظله: وفي السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي وآله عليهم السلام إشكال.

أقول: الإشكال في تخلل الحدث فقد ومنشأه أنه هل هو تمام لتلك الصلاة أو هو قضاء لما فات وهو فعل برأسه منفرد عن الصلاة (يحتمل الأول) لأنه إنما وجب لكونه جزءا (ويحتمل) الثاني لأنه أوقعه في غير محله ولأنه لو لم يذكر السجدة لصحت صلاته ولأنه وقع بعد التسليم ولا شئ من أجزاء الصلاة كذلك لأنه بالتسليم يخرج عن الصلاة فهو نهاية الصلاة (فعلى الأول) تبطل لأنه قد تخلل الحدث في أثناء الصلاة (وعلى الثاني) لا تبطل وهو الأصح، وعلى القول باشتراط عدم التخلل المراد به بعد ذكرها قبل مضي زمان يخرج به عن كونه مصليا فلو لم يذكرها حتى تخلل حدث أو مضي زمان يخرج به عن كونه مصليا أو خرج الوقت فإنها تخرج عن كونها جزء ولا تبطل بذلك الصلاة وإن تعمد الحدث ويصير الجزء قضاء ويترتب على الفوائت كما ذكره المصنف فيما يأتي.</div>

পৃষ্ঠা ১৪৩