202ইদাহ দালিলإيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيلবদরুদ্দীন ইবনে জামাআ - ৭৩৩ AHبدر الدين بن جماعة - ৭৩৩ AHসম্পাদকوهبي سليمان غاوجي الألبانيপ্রকাশকدار السلام للطباعة والنشرসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤١٠هـ - ١٩٩٠مপ্রকাশনার স্থানمصرজনগুলিThe Ash'aris•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকهَذَا حَدِيث ضَعِيف عِنْد أَئِمَّة الحَدِيثوَبِتَقْدِير ثُبُوته فَالْمُرَاد بالساعد الْقُوَّة وَشدَّة الْبَطْش لِأَن قُوَّة الْإِنْسَان فِي بطشه وَعَمله بِيَدِهِ وساعده فَمَعْنَاه ان أمره أنفذ من أَمرك وَقدرته أتم من قدرتك على الْحَيَوَان الَّتِي تنحره وَكَذَلِكَ قَوْله مُوسَى الله أحد من موساك على الْحَيَوَان الَّذِي تنحره فَقَطعه أسْرع من قَطعك فَتجوز عَن سرعَة نُفُوذ إِرَادَته بِالْمُوسَى لسرعة عمله لحدته وقطعهالحَدِيث الْعَاشِريرْوى عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ إِن غلظ جلد الْكَافِر اثْنَان وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعا بِذِرَاع الْجَبَّار وَإِن ضرسه مثل أحد1 / 211কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন