598

ইদাহ দালাইল

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

সম্পাদক

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

প্রকাশক

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ
فصل
٦٥٩ - يجوز [لآحاد] (١) المجاهدين القتال بما في الغنيمة من سلاح.
ولا يجوز له المقاتلة على فرس الغنيمة؛ لأنها تعطب بالقتال.
بخلاف السلاح (٢).
فَصل
٦٦٠ - لا يجوز أن يقتصر في تفرقة الخمس على أحد أصنافه
بخلاف الزكاة.
والفرق: أن الخمس أعم، بدليل: جواز تفرقته في غير جهة مغزاه، وإن كان بينهما فوق مسافة القصر.
بخلاف الزكاة، فافترقا (٣).
فَصل
٦٦١ - إذا قال الإمام: من دلنا على بلد كذا، فله الجارية الفلانية التي فيه، فدلهم إنسانٌ وفتح عنوةً، وقد أسلمت الجارية فله قيمتها
ولو هلكت (٤) لم يستحق شيئًا.
والفرق: أن حقَّه تعلق بعين الجارية فسقط بتلفها، كما يسقط حق المجني عليه إذا تلف العبد الجياني.

(١) من فروق السامري، ق، ١١٦/ ب.
(٢) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، ٤/ ٢٨٧ - ٢٨٨، الشَّرح الكبير، ٥/ ٥٤٩، المبدع، ٣/ ٣٥٢ - ٣٥٣، كشاف القناع، ٣/ ٧٥ - ٧٦.
(٣) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المستوعب، ٣/ ق، ٦٠/ ب، المغني، ٢/ ٦٦٩، الشَّرح الكبير، ١/ ٧٢١، المبدع،
٢/ ٤٢٩.
(٤) في الأصل (أسلمت) والتصويب من فروق السامري، ق، ١١٦/ ب.

1 / 609