569

ইদাহ দালাইল

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

সম্পাদক

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

প্রকাশক

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ
والفرق: أن الأنثيين لا ينقص بقطعهما، بل بقطع الذكر، فوجبت الدية بقطعهما لقول رسول الله ﷺ في حديث ابن حزمٍ (١) الطويل: "وفي البيضتين الدية" رواه النسائي (٢).
بخلاف قطع الأنثيين أولًا، فإن الذكر يصير ذكر خصي، فيقل نفعه أو يعدم، فوجبت حكومة (٣).
فَصْل
٦١٨ - إذا قطع رجلٌ ذكر خنثى مشكلٍ وأنثييه وشفريه عمدًا، فقال الخنثى: لا [٧١/ ب] أعفو عن القصاص، ولا/ أؤخر الحق، استحق عاجلًا حكومةً في الشفرين.
ولو كانت (٤) المسألة بحالها غير أن الجاني خنثى مثله، لم يكن للمجني عليه استعجال شيءٍ من المال.
والفرق: أنَّه لا يتصور وجوب القصاص على الرجل في الشفرين؛ لأنه إن كان الخنثى ذكرًا فالشفران خلقةٌ زائدةٌ، لا قصاص فيهما، وإن كان امرأةً فليس للرجل شفران يقتص منهما، فتعجل الحكومهّ فيهما؛ لأنها يقينًا واجبةٌ.
وأما إذا كان الجاني خنثى، فيحتمل أن يكونا امرأتين فيجب القصاص

(١) هو أبو الضحاك عمرو بن حزم بن زيد الخزرجي، الأنصاري، شهد الخندق وغيرها، واستعمله النبيُّ ﷺ على أهل نجران وعمره ١٧ سنة. توفي سنة ٥١ هـ.
انظر: أسد الغابة، ٤/ ٩٨، الإصابة، ٤/ ٢٩٣.
(٢) في سننه، ٨/ ٥٨، والحاكم في المستدرك، ١/ ٣٩٥ - ٣٩٧، وصححه، والبيهقيُّ في السنن الكبرى، ٨/ ٩٧.
وقد اختلف في صحة هذا الحديث، فضعفه طائفة من أئمة الحديث، وصححه آخرون، كما قاله ابن حجر، وقال أيضًا: (وقد صحح الحديث المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد، بل من حيث الشهرة).
انظر: التلخيص الحبير، ٤/ ١٧، نصب الراية، ٤/ ٣٦٩.
(٣) انظر: المبدع، ٨/ ٣٧٧، كشاف القناع، ٦/ ٤٩.
(٤) تكررت هذه الكلمة في الأصل، فحذفت المتكرر.

1 / 580