549

ইদাহ দালাইল

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

সম্পাদক

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

প্রকাশক

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ
فَصْل
٥٨٣ - إذا كان له على زوجته دينٌ، فأراد محاسبتها به من نفقتها، جاز مع يسارها، لا مع إعسارها
والفرق: أن الإنسان يلزمه قضاء دينه، ولغريمه مطالبته، فكان له محاسبتها بها.
بخلاف حالة الإعسار، فإنَّه لا يجوز المطالبة فيها، فلا يجوز الاحتساب بها من النفقة (١).
فَصْل
٥٨٤ - إذا سكنت المعتدة دارًا بغير إذن الزوج، لم ترجع عليه بأجرتها (٢).
ولو مضت عليها مدةٌ وهي ممكِّنةٌ من نفسها، ولم ينفق عليها، استحقت النفقة (٣).
والفرق: أن السكنى لتحصين ماء الزوج، فإذا لم يحصنه حيث يختار، لم تستحق شيئًا (٤).
بخلاف النفقة، فإنها تجب بالتمكين من الاستمتاع وقد وجد، وإنما تركه الزوج باختياره، كما لو سلَّم المؤجر الدار، فلم يسكنها
المستأجر (٥).

(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، ٣/ ٣٦٩، المغني، ٧/ ٥٧٦، الشرح الكبير، ٥/ ١٣٢، كشاف القناع، ٥/
٤٧٨.
(٢) انظر: المغني، ٧/ ٦١١، الشرح الكبير، ٥/ ١١٨، الإقناع، ٤/ ١٤١.
(٣) انظر: الروايتين والوجهين، ٢/ ٢٣٩، الهداية، ٢/ ٧٠، الكافي، ٣/ ٣٧١، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٧٣.
(٤) انظر: فروق السامري، ق، ١٠٢/ ب.
(٥) انظر: المغني، ٧/ ٦٠٢، كشاف القناع، ٥/ ٤٦٩.

1 / 560