528

ইদাহ দালাইল

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

সম্পাদক

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

প্রকাশক

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ
ولو قالت: أنت أزنى مني، لزمها الحد دونه (١).
والفرق: أن قولها في الثانية اعترافٌ بالزنا، فسقط به الحد عنه، وقذفٌ له، فلزمها الحد (٢).
بخلاف قولها: بك زنيت، فإنها لم تقذفه بالزنا، بل صدقته في رميه إياها به، وعيَّنت بمن زنت (٣)، ويدل على أن هذا ليس بقذفٍ قول النبيِّ ﷺ لماعز (٤) حين أقرَّ بالزنا: "الآن أقررت، فبمن؟ " رواه هكذا الإمام أحمد (٥) ﵁، ولو كان قذفًا لم يستدعه (٦) النبيُّ ﷺ.
فَصْل
٥٥٣ - إذا قذف زوجته، وأقام عليها البينة بالزنا فحدت، ثم قذفها قاذفٌ، لم يلزمه حد القذف
ولو لم يقم البينة، بل لاعنها الزوج ولم تلاعن، فقذفها أجنبيٌ حُدَّ.
والفرق: أنها ثبت زناها، فزال إحصانها، فلم يجب بقذفها حدُّ.

(١) تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(٢) تقدم هذا التعليل في الفصل السابق.
(٣) انظر: المغني، ٧/ ٤٤٧، الشرح الكبير، ٥/ ٤٣٥، المبدع، ٩/ ٩٥، كشاف القناع، ٦/ ١١٣.
(٤) ابن مالك الأسلمي، وقيل: إن اسمه غريب، وماعز لقبه، قال في حقه النبيُّ ﷺ بعد رجمه، كما في صحيح مسلم، ٥/ ١١٩: (لقد تاب توبة لو قسمت بين أمةٍ لوسعتهم).
انظر ترجمته في: أسد الغابة، ٤/ ٢٧٠، الإصابة، ٦/ ١٦.
(٥) انظر: الفتح الرباني، ١٦/ ٨٦ - ولفظه: (إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟)، ورواه بهذا اللفظ أيضًا أبو داود، ٤/ ١٤٥.
وانظر الحديث في: صحيح البخاري، ٤/ ١٧٧، صحيح مسلم، ٥/ ١١٧.
(٦) أي: لم يستدعه النبيُّ ﷺ للفظ يكون به قاذفًا؛ لأن القذف محرمٌ، والنبيّ ﷺ منزه عن أن يدعو إلى محرمٍ.
انظر: فروق السامري، ق، ٩٦/ ب.

1 / 539