472

ইদাহ দালাইল

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

সম্পাদক

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

প্রকাশক

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ
فصل
٤٧١ - إذا قال: أنت طالق طلقتين ونصفًا إلا طلقةً، طلقت ثلًاثا. في أحد الوجهين (١).
ولو قال: أنت طالق طلقتين ونصفًا إلا نصف طلقةٍ، طلقت ثلًاثا، وجهًا واحدًا (٢).
والفرق: أن قوله: طلقتين ونصفًا يقتضي وقوع الثلاث؛ لأن الطلقة لا تتبعض/ فإذا استثنى نصف طلقة بقي طلقتان ونصف، فيسري، فتكمل [٥٦/أ] الثلاث.
بخلاف ما إذا استثنى طلقةً؛ لأنه استثنى طلقةً كاملةً من الثلاث، فبقي طلقتان (٣).
قلت: قوله في الثانية: طلقت ثلاثًا. وجهًا واحدًا، ليس كذلك، بل في المسألة وجه ثانٍ: أنها تطلق طلقتين. حكاه ابن حمدان (٤).
فَصل
٤٧٢ - إذا قال لزوجتيه: إحداكما طالق غدًا، فجاء الغد وهما زوجتاه، طلقت إحداهما بالقرعة

(١) وهو الصحيح في المذهب، ووجهه: أن تصحيح الاستثناء في هذه المسألة يجعل المستثنى منه لغوًا، فبطل كاستثناء الجميع.
والوجه الثاني: أن الاستثناء يصح، فيقع طلقتان.
ومبنى الفرق بين المسألتين على هذا الوجه، كما هو ظاهر.
انظر: الشرح الكبير، ٤/ ٤٥٦، المبدع، ٧/ ٣٠٧، الإنصاف، ٩/ ٣١، الإقناع، ٤/ ٢١، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٧١.
(٢) بل فيها وجهان، كما يأتي في كلام المصنف.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ١٠٦/ ب، (العباسية).
(٤) وحكاه قبله ابن قدامة في: الكافي، ٣/ ١٨٨.
وانظر أيضا: المبدع، ٧/ ٣٠٨.

1 / 483