461

ইদাহ দালাইল

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

সম্পাদক

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

প্রকাশক

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ
كتاب الطلاق
[فَصل]
٤٦٠ - يجوز طلاق الحامل والآيسة والصغيرة
ولا يجوز أن يطلق من تحيض في طهرٍ جامعها فيه، ما لم يستبن حملها (١).
والفرق: أن الجماع في الأولى لا يحدث حبلًا، فقد أمن الندم عقيب الوطء بحدوث الحَبَل، فجاز طلاقها.
بخلاف ذوات الأقراء، فإنه لا يؤمن في حقهنَّ حدوث الحمل (٢).
فَصل
٤٦١ - إذا قال لزوجته: يدك أو رجلك طالقٌ طلقت
ولو قال: شعرك أو سنك طالقٌ لم تطلق (٣).
والفرق: أن اليد والرجل عضوان من أصل الخلقة لا يفارقانها في الحياة والصحة، يستباحان بعقد النكاح، فطلقت بإضافة الطلاق إليهما، كالوجه.

(١) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ٥، الكافي، ٣/ ١٦٠، المحرر، ٢/ ٥١، الروض المربع، ٢/ ٢٩٣.
(٢) انظر: المغني، ٧/ ١٠٩، الشرح الكبير، ٤/ ٤١٥، المبدع، ٧/ ٢٦٣، كشاف القناع، ٥/ ٢٤٢.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسى، ١/ ١٦٠.
(٣) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ١١، المقنع، ٣/ ١٦٢ - ١٦٣، المحرر، ٢/ ٥٩، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٦٨.

1 / 472