448

ইদাহ দালাইল

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

সম্পাদক

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

প্রকাশক

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ
بخلاف الخشب ونحوه، فإنه لا يجيء منه بعد الشق ما كان يجيء منه قبله، فهو زائدٌ من وجهٍ، ناقصٌ من وجهٍ آخر (١).
فَصل
٤٤٥ - إذا تزوَّج من لا يوطء مثلها، لزمه تسليم مهرها إن طلبت (٢).
ولا يلزمه نفقتها (٣).
والفرق: أن الصداق ملكته عليه في مقابلة ملكه البضع، فلزمه تسليمه، كالكبيرة (٤).
بخلاف النفقة، فإنها في مقابلة التمكين، وذلك متعذرٌ من جهة الصغيرة (٥).
فَصل
٤٤٦ - إذا تزوجها على دارٍ لغيره يشتريها، ويسلمها إليها صح، ولزمه ذلك (٦).
ولو باع دارًا لغيره على أن يشتريها، ويسلمها لم يصح (٧).
والفرق: أن عقد النكاح يبقى مع استحقاق المهر المعين وفوات تسليمه، فإذا كان فوت تسليمه لا يمنع بقاء العقد لم يمنع صحة تسميته، فإن

(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في المغني، ٦/ ٧٠٣ - ٧٠٤، الشرح الكبير، ٤/ ٣٠٨.
(٢) انظر: المغني، ٦/ ٧٣٦، الإنصاف، ٨/ ٣١٠، الإقناع، ٣/ ٢٢٦.
(٣) انظر: مختصر الخرقي، ص ١٠٠، الهداية، ٢/ ٧٠، المقنع، ٣/ ٣١٣، الإقناع، ٤/ ١٤٢.
(٤) انظر: المغني، ٦/ ٧٣٦.
(٥) انظر: المغني، ٦/ ٧٣٥، الشرح الكبير، ٥/ ١٢٢، حاشية المقنع، ٣/ ٣١٣.
(٦) انظر المغني، ٦/ ٦٩٠، الشرح الكبير، ٤/ ٢٩٤، المبدع، ٧/ ١٣٣، الإقناع، ٣/ ٢٠٩.
(٧) انطر: المغني، ٤/ ٢٢٨، وقال: (لا نعلم فيه خلافًا)، المقنع، ٢/ ٨، الإقناع، ٢/ ٦٢.

1 / 459