434

ইদাহ দালাইল

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

সম্পাদক

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

প্রকাশক

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ
والأخرى: يسقط. اختارها الخرقي (١).
والفرق: أن المهر في الأولى خالص حقها، فإذا كانت الفرقة من جهتها سقط مهرها، كما لو ارتدت (٢).
بخلاف الثانية، فإن المهر خالص حق السيد (٣)، فلا يسقط [إلا] (٤) بسببٍ من جهته، كسائر حقوقه (٥).
فصل
٤٢٥ - إذا فسخ نكاح الزوجة بعد ما دخل بها، لزمه المهر (٦).
ولو ردَّ الجارية المشتراة بعيبٍ بعد وطئها، لم يلزمه شيءٌ (٧).
والفرق: أن الوطء في النكاح معقودٌ عليه، فهو أحد العوضين، فإذا استوفاه لزمه ما في مقابلته، كالعوض في البيع (٨).

(١) في مختصره، ص ٩٨.
وهو الصحيح في المذهب، ووجهه: أن الفرقة جاءت من قبلها فسقط مهرها، كما لو أسلمت، أو ارتدت.
انظر: المقنع، ٢/ ٥٤، المحرر، ٢/ ٢٦، الإنصاف، ٨/ ١٨٢، منتهى الإرادات، ٢/ ١٩٠.
(٢) انظر: الكافي، ٣/ ٦٢، المغني، ٦/ ٦٥٥، الشرح الكبير، ٤/ ٢٦٣، المبدع، ٧/ ١١٠.
(٣) في الأصل (الزوج) والتصويب من فروق السامري، في، ٩٥/ أ، (العباسية).
(٤) من المصدر السابق.
(٥) انظر: المغني، ٦/ ٦٦٤، الكافي، ٣/ ٦٨، الشرح الكبير، ٣/ ٢٥٤.
(٦) انظر: الهداية، ١/ ٢٥٧، الكافي، ٣/ ٦٢، المحرر، ٢/ ٢٦، منتهى الإرادات، ٢/ ١٨٥.
(٧) هذا إن كانتْ ثيبًا، فإن كانت بكرًا فالصحيح في المذهب: أن المشتري يخيَّر بين إمساكها مع أخذ أرش العيب، وبين ردها مع أرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن.
انظر: الهداية، ١/ ١٤٢، المقنع، ٢/ ٤٦، الإنصاف، ٤/ ٤١٥ - ٤١٦، الإقناع، ٢/ ٩٧.
(٨) ولأن المهر يجب بالعقد، ويستقر بالدخول، فلا يسقط بحادث بعده.
انظر: المغني، ٦/ ٦٥٥، الشرح الكبير، ٤/ ٢٦٤، المبدع، ٧/ ١١١.

1 / 445