415

ইদাহ দালাইল

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

সম্পাদক

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

প্রকাশক

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ
كتاب النكاح
فصل
٣٩٥ - إذا تزوج العبد بغير إذن سيده، وقلنا: يقف على إجازته، فأعتقه، جاز النكاح
ولو اشترى شيئًا بغير إذنه، فاعتقه، لم يجز الشراء (١).
والفرق: أن عقد النكاح أوجب الحلَّ، بدليل: ما لو كان بإذن سيده حلَّ وعقده [كان] (٢) نافذًا، وإنما امتنع لحق المولى، فإذا زال حقه بالعتق صح ولزم.
بخلاف الشراء، فإن العقد أوجب الملك للسيد، بدليل: أنه لو كان بإذنه حصل الملك له، وبعد العتق لم يتجدد للعبد ملك، فلو نفذناه لكان غير ما أوجبه العقد، وذلك لا يجوز، فافترقا (٣).
فَصل
٣٩٦ - قد ذكرنا: أنه إذا أعتقه جاز النكاح (٤)

(١) انظر المسألتين في: القواعد والفوائد الأصولية، ص، ٢٢٣، وقد نسب القول بهما إلى أبي الخطاب الكلوذاني في كتابه الانتصار، ثم قال: (وما قاله فيه نظر).
وانظر: الإنصاف، ٨/ ٢٥٦، حيث ذكر المسألتين ونقل كلام صاحب القواعد والفوائد الأصولية.
(٢) من فروق الكرابيسي، ١/ ١٢٦.
(٣) انظر الفرق في: فروق السامري، ق، ٨٨/ أ، (العباسية).
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسى، ١/ ١٢٦.
(٤) تقدمت المسألة في الفصل السابق.

1 / 426