385

ইদাহ দালাইল

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

সম্পাদক

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

প্রকাশক

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ
له أن يتملكها، فصار كأنه تصرف بإذن المالك، ولو كان كذلك تعلقت بذمته فكذا ههنا (١).
فَصْل
٣٥٢ - إذا التقط الفاسق لقطةً أقرت في يده (٢).
ولو التقط لقيطًا لم يقرَّ (٣).
والفرق: أن اللقيط ليس في أخذه إلا الولاية عليه، والفاسق ليس من أهلها.
بخلاف اللقطة، فإنها كسبٌ، ولا فرق فيه بين العدل والفاسق، فافترقا (٤).

(١) انظر: المبدع، ٥/ ٢٩١.
(٢) إن كان يأمن نفسه عليها، ويضم إليه أمين في تعريفها وحفظها.
انظر: الهداية، ١/ ٢٠٤، المقنع، ٢/ ٣٠١، الفروع، ٤/ ٥٧٠، الإقناع، ٢/ ٤٠٤.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ٢٠٥، المقنع، ٢/ ٣٠٣، المحرر، ١/ ٣٧٣، غاية المنتهى، ٢/ ٢٨٥.
(٤) انظر: المغني، ٥/ ٧٥٦، الشرح الكبير، ٣/ ٤٩٧، المبدع، ٥/ ٢٩٦.

1 / 396