[ 94] قوله: فاسجح لعله من الإسجاح وهو حسن العفو، في القاموس سجح كفرح سجحا سهل ولان إلى أن قال: والإسجاح حسن العفو.
[95] قوله: ويخلل ما بينهن الظاهر أنه مندوب كتخليل أصابع اليدين، ويمكن الفرق بينهما بانفراج أصابع اليدين فيسرع وصول الماء مع تحاكها بخلاف الرجلين، قلت: بل ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى وكلام أبي طاهر رحمه الله تعالى أن تخليل أصابع الرجلين واجب فليعتمده.
[96] قوله: وإنما يبدأ الخ، ومثل ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى ما قاله بعضهم، ينبغي ختم الرجلين واليدين بالكعبين والمرفقين للغاية القرآنية تأدبا.
[97] قوله: لأن نهاية الغسل يعني ولو عكس لانعكست الغاية فلذلك قلنا يبدأ بالبنان.
[98] قوله: ثم يرجع هذا كالتصريح في أن التخليل في المرة الأولى حرره والله أعلم.
[99] قوله: وذهب أصحابنا الخ. وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله تعالى مخالف لظاهر كلام الديوان فحرره، وعبارة الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى، وذهب بعض أصحابنا إلى جواز التقديم والتأخير ما لم يرد بذلك خلاف السنة إلى أن قال: وأما الربيع رحمه الله تعالى فروي عنه أنه لم يكن يرى الوضوء الأمر تبا كما جاءت به السنة الخ. وفي عبارة أبي إسحاق الحضرمي رحمه الله تعالى إشارة إلى الخلاف، فلعل قول الشيخ رحمه الله تعالى وذهب أصحابنا نظرا إلى الأكثر والمقابل عنده ضعيف كما يدل عليه عبارة أبي إسحاق المذكور، حرره. وأما عبارة الديوان فتقتضي العكس راجعه، إلا أن يقال كلام الديوان فيما إذا قصد خلاف السنة كما هو ظاهر كلامه، فحينئذ يلتئم الكلام، لكن كلامه في الموالاة يدل على أن المختار عندهم وجوب الترتيب، حرره.
পৃষ্ঠা ৮৩