قوله: ترتيب المسنون على المفروض: الترتيب على ثلاثة أوجه، ترتيب الفرائض بعضها مع بعض، وهذا هو المختلف فيه، أسنة أم فريضة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المصنف رحمه الله تعالى، وترتيب السنن بعضها مع بعض كتقديم غسل اليدين أولا ثم المضمضة ثم الاستنشاق، فلو استنشق ثم تمضمض لكان تاركا لترتيبها، ولم يتعرض له الشيخ رحمه الله تعالى، ويمكن إدخاله في ترتيب المسنون في كلامه، وترتيب سننه مع فرائضه كترتيب المضمضة على غسل الوجه، فلو غسل وجهه ثم تمضمض لكان تاركا لترتيب السنة مع الفرض.
[15] قوله: يفتقر إلى النية ومحلها أولا غسل اليدين، وقيل عند المضمضة، وقيل عند أول واجب، والمختار الأول لأنه إن لم ينو لهما لزم عروهما عنها، وإن نوى لزم أن يكون للوضوء نيتان ولا قائل به، وجمع بعضهم بين القولين بأن يبدأ بها أول الفعل ويستصحبها لأول فرض من كلام قومنا.
قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: ويستديم النية إلى غسل الوجه، فإن نسيها عند الوجه فقد شدد بعضهم في وضوئه أن لا يجزيه لأن ما قبل الوجه سنن توابع والمقصود من العبادات واجباتها.
[16] قوله: إنما ينوي الخ، أو استباحة الصلاة كما قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى وظاهره رحمه الله تعالى أنه يلزمه أن يكون معينا بنيته الفعل المستباح، فلو قال استباحة ممنوع لم يجز حرره، والظاهر الإجزاء.
[17] قوله: الأحداث أي الموانع القائمة بالأعضاء، إعلم أنهم أجمعوا أن الجنابة تحل جميع البدن واختلفوا في الحدث الأصغر، فقيل هو كذلك وإنما اكتفي بالأربعة تخفيفا لتكرره، وقيل مختص بالأربعة لاختصاصها بوجوب الغسل، وربما يؤنسه سؤال أخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن حكمة أمر الله تعالى بغسل الأربعة دون سائر البدن، وانظر كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى في التسمية.
পৃষ্ঠা ৭০